السيد محمد صادق الروحاني

339

منهاج الصالحين ( ط . ج )

دام حيا ( « 1 » ) . م 2445 : لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفى حقه منها لزمت الوصية ، وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال آخر . م 2446 : حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه ( « 2 » ) . م 2447 : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ، ويضمن معه ( « 3 » ) ، لمثله إن كان مثليا ، وإلا فلقيمته يوم الأداء ، والقول قوله مع يمينه في قيمته ، وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدين ( « 4 » ) . م 2448 : المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا ، ولو فَضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل ( « 5 » ) ، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن ، تساوى الغرماء فيه ( « 6 » ) . م 2449 : لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة .

--> ( 1 ) أي يبقى التوكيل سار المفعول . ( 2 ) فتبقى العين المرهونة عند الورثة لحين تسديد الدين لهم . ( 3 ) فإذا تلف الرهن بغير قصد أو إهمال فلا يتحمل مستلم الرهن المسؤولية ، وأما مع الاهمال أو مع القصد فيتحمل مسؤولية مثلها أو قيمتها حسب تاريخ التسديد ، وقد مر بيان المثلى والقيمي في هامش المسألة 1667 . ( 4 ) أي يؤخذ بقول الراهن في تحديد مقدار الدين . ( 5 ) أي لو لم يكن الرهن كافيا لسداد الدين المطلوب لصالح المرتهن فيصير شريكا مع بقية الدائنين في حقه الباقي . ( 6 ) أي لو كانت قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين واستوفى دينه من الرهن وكان له دين آخر غير مرهون فليس له الحق بأخذه بل يصير شريكا مع بقية الدائنين وليس له الأولوية في تحصيل دينه مما بقي من قيمة الرهن .